تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
101
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
وأما الخاصّة فقد اختلفت أقوالهم أيضا في كميّة ما ينشر الحرمة من ناحية العدد ، فأقل ما قيل ممن عدا القاضي نعمان المصري وابن الجنيد هو انّه عشر رضعات متوالية ، وذهب بعضهم إلى اعتبار خمس عشرة رضعة ، وذهب بعضهم إلى اعتبار رضاع يوم وليلة . القول بالرضعة الواحدة واكتفى ابن الجنيد بالرضعة الواحدة « 1 » محتجا بإطلاقات الكتاب « 2 » والسنة « 3 » وبرواية زيد بن علي بن الحسين الَّتي أوردها الخاصة والعامة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : « الرضعة الواحدة كالماءة رضعة لا تحل له ابدا » « 4 » وبمرسلة ابن أبي عمير ، « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي نفسه » « 5 » ومثلها حسنة ابن أبي يعفور « 6 » . وفيه ان الإطلاقات - مع عدم كون جملة منها في مقام البيان من هذه الجهة - مقيدة بما هو متواتر معنى ، من اعتبار كمية خاصة في الرضاع كما سيأتي . ورواية زيد بن علي لم تثبت على نحو تكون حجة . ومرسلة ابن أبي عمير لا يمكن الاعتماد عليها ، لأنّه إن سلمنا انّه لا يروي إلا عن ثقة ، فكونه
--> « 1 » بلغة الفقيه ج 3 ص 157 . والجواهر ج 29 ص 270 . « 2 » الآية : 23 سورة النساء . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . « 4 » الوسائل : ج 20 ص 378 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 12 ، ط المؤسسة . « 5 » الوسائل : ج 20 ص 383 الباب 4 ، مما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة . « 6 » الوسائل : ج 20 ص 383 الباب 4 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .